الإمام الشافعي

102

المسند

عن محمد بن إياس بن بكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نعمان بن أبي عياش الزرقي عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .